السيد كمال الحيدري
177
الفتاوى الفقهية
الحالة الأولى : أن يكون الكحل أسود ، مع قصد الزينة منه ، وهذا حرام على المحرم وكفّارته شاة . الحالة الثانية : أن يكون الكحل أسود ولم يكن للزينة ، بل لعلاج مثلًا ، ويجب الاجتناب عنه أيضاً ، والأفضل التكفير بشاة . الحالة الثالثة : أن يكون الكحل غير أسود وكان للزينة ، كما لو وضعت المرأة كحلًا أخضر أو أزرق أو غيرها لأجل الزينة ، وهذا يجب الاجتناب عنه أيضاً ، والأفضل التكفير بشاة . الحالة الرابعة : أن يكون الكحل غير أسود ولم يكن للزينة ، كما لو كانت مادّة خضراء أو بنّية توضع للعين للعلاج ، فلا بأس به حينئذً ولا كفّارة . 11 . النظر في المرآة يحرم على المحرم - في حجّ أو عمرة - النظر إلى المرآة لغرض الزينة . فإذا فعل فلا كفّارة عليه وإن كان آثماً . نعم ، الأفضل التكفير بشاة . لو نظر إلى المرآة لا لغرض الزينة بل لشيء آخر ، كالسائق الذي ينظر للطريق عبر المرآة ، أو الذي يقع في عينه شيء ويريد رؤيته وإزالته ونحو ذلك من الأغراض فلا بأس به ولا كفّارة . ولا إشكال في لبس النظارات الطبّية والشمسية إذا لم يكن للزينة . ولا يشمل حكم المنع باقي الأجسام العاكسة كالماء الصافي والمعادن العاكسة ، فيجوز للمحرم النظر في الماء الصافي ليرى وجهه أو لمعدن الستيل والنيكل الذي يعكس الصورة ونحو ذلك . وقد تسأل : يكثر في المصاعد وجود المرايا فيضطرّ